الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
194015 مشاهدة print word pdf
line-top
حج النبي صلى الله عليه وسلم

وحديث جابر في حج النبي -صلى الله عليه وسلم- يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مكث في المدينة تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويعمل مثله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي، واسثثفري بثوب، وأحرمي.
فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.
وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تلبيته.
قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج . لسنا نعرف العمرة.
حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، فطاف سبعا، فرمل ثلاثا، ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ:
وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [البقرة:125] فصلى ركعتين، فجعل المقام بينه وبين البيت، وفي رواية: أنه قرأ في الركعتين قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص: 1] و قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون: 1] ثم رجع إلى الركن واستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ [البقرة: 158] فرقى عليه، حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات.
ثم نزل ومشى إلى المروة، حتى إذا أنصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى، حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة.
فقام سراقة بن جعشم، فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا، أم لأبد؟ فشبك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج -مرتين- لا، بل لأبد أبد .
وقدم علي من اليمن ببدن النبي -صلى الله عليه وسلم- فوجد فاطمة ممن حل، ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا، قال: فكان علي يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما ذكرت عنه. فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل.
قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن، والذي أتى به النبي -صلى الله عليه وسلم- مائة.
قال: فحل الناس كلهم، وقصروا، إلا النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن كان معه هدي، كان يوم التروية وهو: اليوم الثامن أحرموا إحراما جديدا من الأبطح كإحرامهم كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج.
وركب النبي -صلى الله عليه وسلم- جميم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها.
حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس: وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا: دم ابن ربيعة بن الحارث- كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل- وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله وأنتم تساءلون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت، وأديت، ونصحت.
بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء، وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد- ثلاث مرات-.
ثم أذن بلال، ثم أقام، فصلى الظهر، ثم آقام، فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا.
ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرض، وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد شنق للقصواء الزمام،
حتى أن رأسها يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة، السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد.
حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء، بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وعملى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة.
ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعاه، وكبره، وهلله، ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس.
وأردف الفضل بن العباس، حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي.
ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثا وستين بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر وطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها.
ثم ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب، يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه رواه مسلم .
وكان -صلى الله عليه وسلم- يفعل المناسك، ويقول للناس: خذوا عني مناسككم .
فأكمل ما يكون من الحج: الاقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه رضي الله عنهم.



قوله: (وحديث جابر في حج النبي -صلى الله عليه وسلم- يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما
رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما):
ساق المؤلف رحمه الله حديث جابر وكأنه يكتفي به عن صفة الحج.
قوله: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة تسع سنين لم يحج... إلخ):
أي: لم يتيسر له، فقبل الفتح كان أهل مكة يمنعونه، حتى منعوه بعد إحرامه بالعمرة في سنة ست، وبعد الفتح انشغل فلم يتيسر له إلا في السنة العاشرة.
فلما جاءت السنة العاشرة أمر -صلى الله عليه وسلم- أن يؤذن وينادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير من حول المدينة ومن أهل القرى ومن البوادي، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويعمل مثل عمله، وأن يقتدوا به، لكونه إمامهم في الحج، وإمامهم في العبادة، فكلهم يحب أن يقتدي به.
فلما عزم على الحج خرج لخمس بقين من ذي القعدة، واختلف في يوم الخروج، فقيل إنه يوم الخميس، وقيل غير ذلك، واختلف في ذلك ابن القيم وابن حزم، وقد تكلم على حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- ابن القيم في زاد المعاد واستوفى ما يقال حولها في نحو أكثر من مائة وخمسين صفحة، كلها تتعلق بحج النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: (فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة):
أي: إنهم لما خرجوا من المدينة نزلوا في ذي الحليفة، وهي ميقات أهل المدينة، وتسمى الآن أبيار علي، ويذكر شيخ الإسلام أن هذه التسمية لا أصل لها؛ وذلك لأن الرافضة يدعون أن هناك بئر قاتل علي رضي الله عنه فيها الجن، وأن ذلك من فضائله، فالأصل تسميتها بذي الحليفة؛ لأن فيها شجرا ونباتا يسمى الحلفة، وتصغر الحليفة، فذو الحليفة، أي: ذات الحلفة، وبينها وبين المسجد النبوي ستة أميال.
وقد صلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، وبات بذي الحليفة، وبات الذين معه من الحجاج في ذي الحليفة.
قوله: (فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كيف أصنع؟ قال: اغتسلي:... إلخ):
فقد كان من جملة من بات مع النبي -صلى الله عليه وسلم- بذي الحليفة أبو بكر رضي الله عنه، وكان معه امرأته أسماء بنت عميس فصادف أنها حامل متم، فولدت تلك الليلة محمدا، فأرسلت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر يسأله ماذا تفعل؛ فأمرها أن تحرم ولو كانت نفساء، وأن تتحفظ وتستتر بثوب وتلبي كما يلبى الحجاج.
والظاهر أن الدم انقطع عنها في نصف شهر؛ وذلك لأنها رجعت معهم، فدل على أن النفاس قد ينقطع في نصف شهر؛ وذلك لأنها ولدت -مثلا- في خمس وعشرين من ذي القعدة، ثم لا بد أنها طافت طواف الحج لوجوبه، فلعلها طهرت في اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- خرج من بمنى في اليوم الثالث عشر وأبو بكر معه، وكذلك أيضا خرج من مكة في صباح اليوم الرابع عشر، فلا بد أنها طافت في هذه الأيام، فدل على أن النفاس قد ينقطع في أقل من عشرين يوما.
وقوله -صلى الله عليه وسلم- لها: اغتسلي: أخذ العلماء منه سنية الاغتسال للإحرام، حتى وإن كان المحرم لا يريد الصلاة قياسا على الحائض، فكما أنه يشرع الاغتسال للحائض والنفساء، فغيرهما بطريق الأولى.
لكن في هذه الأزمنة قد يخف أمره، أي لو اغتسلت مثلا في الرياض وتنظفت، ثم ركبت الطائرة أو ركبت السيارة، ووصلت بعد ثمان ساعات أو عشر ساعات عن طريق البر، أو بعد ساعة أو ساعتين أو ساعة ونصف عن طريق الجو، فإنك لا تحتاج إلى الاغتسال مرة أخرى عند وصولك للميقات، لأن القصد من الاغتسال حصول النظافة وقد حصلت، فيكفي الوضوء في ذلك المكان للإحرام. فالحاصل أنه أمرها بالاغتسال فدل على شرعيته.
وقوله -صلى الله عليه وسلم- لها: (واستثفري بثوب، وأحرمي): الاستثفار هو: التحفظ بالثوب، يعني: تجعله على عورتها حتى يمسك الدم، ثم تحرم.
قوله: (فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المسجد، ثم ركب القصواء):
الصلاة هنا هي صلاة الفجر، فصلى صلاة الصبح ثم ركب القصواء، وهي ناقته التي حج عليها وهي ناقة مشهورة، وتسمى سمابقة الحاج قبل أن تكون له.
قوله: (حتى إذا استوت به ناقته على البيداء: أهل بالتوحيد: لبيك اللهم... إلخ):
البيداء هي المكان المتسع بعد ذي الحليفة.
وقد اختلف متى لبى صلى الله عليه وسلم؟
ففي حديث جابر هذا ذكر أنه لما استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك... إلخ، كأنه لما استوى على البيداء، وصار في تلك الصحراء الواسعة، رفع صوته بالتلبية.
وقد روي عن عبد الله بن عمر قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقد أهل في مصلاه .
والصحيح أنه أهل لما صلى الركعتين اللتين أحرم بعدهما، فسمعه أناس فنقلوا ذلك، ثم لما ركب لاقته واستوت به أهل مرة ثانية فسمعه آخرون، ثم لما وصل إلى البيداء أهل فعند ذلك سمعه الجمع كله ، فضج الناس بالتلبية.
والإهلال هو : رفع الصوت، ومنه سمي الهلال؛ لأن الناس إذا رأوه رفعوا أصواتهم مستبشرين به.
ومعنى أهل بالتوحيد : إن تلبيته مشتملة على التوحيد، فكرر فيها ما يدل على التوحيد، وذلك لنسخ التلبية الجاهلية، فتلبية المشركين كان فيها شرك، فكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك، فلما أهل كرر التوحيد، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك هذه مرة: ثم قال: إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك فكرر قوله: لا شريك لك إبطالا لقولهم: إلا شريكا هو لك، وتلك هي التلبية التي لباها النبي صلى الله عليه وسلم.

قوله: (وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئا منه، ولزم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تلبيته):
أي: إن الناس الذين معه كانوا يلبون بتلبيات أخري، منهم من يوافق ومنهم من يضيف إليها، فبعضهم يقول: (لبيك وسعديك، والخير بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، نحن عبادك الوافدون اليك، الراغبون فيما لديك)، وبعضهم يقول: (لبيك حقا حقا، تعبدا و رقا)، وبعضهم يقول: (لبيك إن العيش عيش الآخرة)، وبعضهم يقول: (لبيك والرغباء اليك، والعمل)، ويقرهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- على ذلك، ولم يرد منها شيئا، ولكن لزم -صلى الله عليه وسلم- تلبيته.
قوله: (قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة):
لأنهم كانوا قبل الإسلام لا يعتمرون مع الحج، بل يعتمرون في غير أشهر الحج، وكانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسدخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر فظنوا أن العمرة لا تجوز مع الحج، فصاروا لا يعرفون إلا الحج، فلهذا أحرموا جصعهم بالحج.
ولكن ثبت عن ابن عمر و عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خيرهم، قال: من شاء أن يحرم بحج فليحرم، ومن شاء أن يحرم بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يحرم بحج وعمرة فليفعل قالت عائشة فكنت ممن أهل بعمرة. فدل على أن هناك من أهل بعمرة مفردة.
قوله: (حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، فطاف سبعا، فرمل ثلاثا، ومشى أربعا):
يعني: لما وصلنا مكة، بدأ النبي -صلى الله عليه وسلم- بالركن، وهو: الحجر الأسود، فاستلمه، وهذا يدل على سنية استلامه، ثم طاف سبعا، وأجمل الطواف هنا، فلم يذكر كيفيته وما يقال فيه من الدعاء، إلا أنه ذكر أنه: رمل ثلاثا ومشى أربعا، وقد ورد في بعض الروايات في حديث ابن عمر خب ثلاثا، ومشى أربعا والرمل: هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، وفعله لأجل إغاظة المشركين، وقد فعله لي عمرة القضاء فصاررت سنة من السنن.
قوله: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
وهو المقام المعووف شردتى البيت، وقرأ هذه الآية ليشير إلى أنه سوف يصلي في هذا المكان.
قوله: (فصلى ركعتين، فجعل المقام بينه وبين البيت، وفي رواية: أنه قرأ في الركعتين...إلخ):
أي: صلى شرق المقام وكعتين، قرأ فيهما سورتي الإخلاص والكافرون لما فيهما من تجديد العقيدة، حتى يؤكد أن طوافه بالبيت عبادة لله وحده، لا أنه تعظيم للبيت أو عبادة للبيت، إنما هو عبادة لرب البيت، كما قال تعالى: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ [قريش: 3 ] .
قوله: (ثم رجع إلى الركن واستلمه):
أي: بعد أن صلى الركعتين رجع إلى الحجر الأسود واستلمه، وهذه السنة قد أميتت، وهي أنك إذا انتهيت من ركعتي الطواف ترجع إلى الحجر الأسود وتستلمه قبل خروجك إلى الصفا، وقليل من يفعل ذلك، وإذا لم يتيسر لك استلامه فإنك تشير إليه.
قوله: (ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) فرقى عليه):
هناك باب قديم يسمى باب الصفا، فلما دنا منه -صلى الله عليه وسلم- أي: قرب منه أو رقى عليه- قرأ هذه الآية: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ [البقرة: 158] وشعائر الله هي المشاعر التي جعلها محل عبادته، فالصفا والمروة محل عبادة.
وبدأ -صلى الله عليه وسلم- بالصفا لأن الله بدأ به، فقال تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فدل على سنية البدء بما بدأ الله به، واستدلوا بهذا على أنه يشرع أن يبدأ بكل شيء يبدأ الله به، واستدلوا به على ترتيب أعضاء الوضوء.
قوله: (حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره، وقال... إلخ):
لما رقى على الصفا أخذ يهلل ويكبر، ومن ذلك قوله: إلا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، فلا شيء قبله ولا بعده).
قوله: (ثم دعا بين ذ!ك قال مثل هذا ثلاث مرات):
لأن هذا بدء عبادة، لماسب أن يبدأها بهذا الذكر.
قوله: (ثم نزل ومشى المروة):
أي: بعد ذلك نزل وتوجه إلى المروة يمشي مشيا عاديا.
قوله: (حتى أنصبت قدماه في بطن الوادي سعى...):
هذا الوادي كان بين الصفا والمروة، وقد أدركناه قبل أربعين سنة أو خمس وأربعين سنة، وهو مجرى منخفض، فكانوا إذا نزلوا فيه يسعون حتى ينتهوا منه، والآن قد سوي، وجعلوا علاماته، وهما علمان أخضران فما بينهما هو محل مجرى الوادي.
وقد ذكروا أن هاجر أم إسماعيل لما نزلت الوادي أسرعت السير، لأنها لما نزلت خفي عليها ولدها، فصار الإسراع سنة فيما بين العلمين.
قوله: (ففعل على المروة كما فعل على الصفا):
أي: إنه ذكر الله وكبره وهلله ووحده.
قوله: (حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة... إلخ):
أي: لما سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وكان آخر الشوط السمابع تم بالمروة، كان قد انتهى من أعمال العمرة، فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة فهذا دليل على أفضلية التمتع الذي هو الإحرام بالعمرة.
قوله: (فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة):
أي: أمر من لم يكن معه هدي أن يتحلل، وقد تحلل أكثرهم، وهم الذين ليس معهم هدي، أما الذين معهم هدي كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وأبي طلحة وأشباههم من الموسرين الذين معهم هدي، فإنهم بقوا على إحرامهم ولم يتحللوا، أما الذين ليس معهم هدي فإنهم تحللوا، فقصروا من رؤوسهم، ولبسوا الثياب، وتطيبوا وجامعوا النساء، وفعلوا كل ما حظر عليهم في الإحرام، وتمتعوا بالمباحات من اليوم الذي قدموا فيه، وهو اليوم الرابع أو الخامس من شهر ذي الحجة، وبقوا كذلك إلى اليوم الثامن الذي يسمى يوم
التروية.
قوله: فقام سراقة بن جعشم، فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا، أم لا بد؟ فشبك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصابعه واحدة في الأخرى، وقال: دخلت العمرة في الحج- مرتين- لا، بل لأبد أبد .
أي: إنهم كانوا يعتمرون قبل الإسلام عمرة مستقلة فاخبر أنه يجوز إدخال الحج على العمرة ويصير الإنسان قارنا ويحرم بالعمرة والحج جميعا، فتدخل العمرة في أعمال الحج، فدخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، بل لأبد الأبد، أي: إن هذا الفسخ ليس خاصا بهؤلاء.
قوله: (وقدم علي من اليمن ببدن للنبي -صلى الله عليه وسلم- فوجد فاطمة ممن حل، ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت... إلخ):
كان علي في اليمن، فقدم ومعه ثلاثون بدنة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قدم من المدينة ومعه سبعون، فأصبح الذي مع علي والرسول -صلى الله عليه وسلم- مائة بدنة.
ولما قدم علي وجد فاطمة قد حلت، ولبست ثيابا صبيغا، واكتحلت وتطيبت فلما وتهيأت، وفرشت المسكن الذي كانت فيه ونفحته بالطيب، وظنت أن عليا سوف يتحلل، فلما جاءها وجدها علي على هذا الحال، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا، فذهب علي محرشا عليها للنبي-صلى الله عليه وسلم فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت.
ثم قال له النبي -صلى الله عليه وسلم- ماذا قلت حين فرضت الحج؟ يسأله عن إحرامه، فأخبر بأنه أحرم إحراما معلقا، أي: بقوله: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله، وهذا دليل على جواز الإحرام إحراما معلقا على فعل الغير، فإذا تيسر معرفة ما أهل به ذلك الإنسان، وإلا فله الخيار، أي: إن يجعلها عمرة أو حجا، ولما قال له: أهللت بما أهللت به، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن معي الهدي فلا تحل، أي: وأنت معك هدي أيضا، فأشركه في هديه.
قوله: (قال: فحل الناس كلهم، وقصروا، إلا النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن كان معه هدي... إلخ):
أي: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن كان معه هدي من الصحابة بقوا على حلهم، فلما من ذي الحليفة وتوبخهوا محرمين إلى بمنى مهلين بالحج.
قوله: (وركب النبي -صلى الله عليه وسلم- فصلى...):
أي: ركب من الأبطح إلى منى ونزل بمنى وصلى بها الصلوات الخمس:
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ومكث بها حتى طلعت الشمس صباح يوم التاسع، وأرسل من يبني له قبة من شعر بنمرة وسار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متوجها إلى عرفة.
قوله: (ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام... إلخ):
فقد كانت قريش لا تتجاوز المشعر الحرام الذي هو مزدلفة، ويسمون أنفسهم الحمس، ويقولون: نحن أهل مكة لا نخرج من حدود الحرم، فظنوا أنه سوف يفعل كفعلهم، ولكنه تجاوز.
قوله: (فأجاز رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها):
وهذا دليل على أن نمرة جزء من عرفة، وأن عرفة مكان واسع، وعلى هذا من وقف بنمرة على الصححيح فإنه يعتبر قد وقف بعرفة، والحاصل أنه نزل بتلك القبة وبقي حتى زاغت الشمس.
قوله: (حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس، وقال: (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم... إلخ):
فركب حتى أتى بطن وادي نمرة، فخطب الناس وهو على راحلته، وقد ذكروا هذه الخطبة: فقال فيها: إن دماءكم واموالكم وأعراضكم حرام عليكم بعد أن قال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام.
قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام) فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا تأكيد لهم على ألا يعتدى أحد على أحد.
ثم قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع أي: إن أمور الجاهلية ألغاها الإسلام، ومن ذلك عادات الجاهلية، وهي مثلا طوافهم بالبيت عراة وذبحهم وأسواقهم واجتماعاتهم.
وكذلك دماء الجاهلية التي كانت بينهم أمر بإلغائها وبوضعها بينهم فكان بينهم دماء وقتال، قال: وإن أول دم أضع من دمائنا: دم ربيعة بن الحارث ، -أي: أنه من بني هاشم- وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل .
كذلك قال: وربا الجاهلية موضوع ذلك لأنهم كان بينهم معاملات ربوية، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب أي: أبطل الرسول -صلى الله عليه وسلم- الديون فقال الربوية في هذه الحجة.
ثم أوصاهم بالنساء فقال: فاتقوا الله في النساء، -أي: الزوجات- فإنكم أخذتمونهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله حث لهم على أن يحسنوا إلى النساء ولا يظلموهن، وذكر حقهم وحقهن فقال: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه أي: ولكم عليهن أن يحفظنكم ولا يدخلن بيوتكم، ولا يجلسن على فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح أي: لو أدخلت رجلا حتى ولو من أقاربها بغير إذن زوجها فإن له المنع.
ثم قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وهذا مذكور في القرآن:
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: 233] أي: على الزوج.
ثم قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده أن اعتصمتم به: كتاب الله، وفي رواية: وسنتي أى: تمسكوا بهما.
وبعد ذلك قال: وأنتم تساءلون عني، فما أنتم قائلون، فنطقوا وقالوا: نشهد أنك قد بلغت، وأديت، ونصحت، فشهدوا له بالبلاع، فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء، وينكبها إلى الناس، ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد -ثلاث مرات- .

قوله: (ثم أذن بلال ثم أقام، فصلى الظهر... إلخ):
أي: بعد أن انتهى من الخطبة أذن بلال لصلاة الظهر والعصر جمع تقديم، وصلى بهم -صلى الله عليه وسلم- الظهر، ثم أقام وصلى العصر جمعا وقصرا، ولم يصل بينهما شيئا، وذلك ليطول وقت الوقوف.
قوله: (ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات ... إلخ):
أي: بعد أن صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ركب ناقته ومشى حتى أتى الموقف، الذي هو عند الصخرات في جبل الرحمة، فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات الكبار، وجعل حبل المشاة بين يديه، وهو الرمل الذي على شمال الجبل جعله بين يديه، أي: قدامه، واستقبل القبلة، ولم يزل واقفا على ناقته رافعا يديه يدعو، حتى إنه سقط مرة الخطام فتناوله بيده اليسرى واليمنى مرفوعة أو بيده اليمنى واليسرى مرفوعة، ولم يزل يدعو حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص، وقيل أن القرص هو: الشمس، وقيل هو: الصفرة التي تكون بعد الغروب.

قوله: (وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد شنق للقصواء الزمام...إلخ)؛ أي: إنه أردف أسامة بن زيد خلفه على القصواء ورخص لهم بأن يذهبوا متوجهين إلى مزدلفة، وأخذ -صلى الله عليه وسلم- يجر الزمام حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله، أي: عصا الرحل من شدة ما يمسكها حتى لا تسرع، لأنهم يسرعون في انصرافهم، وينادي ويقول بصوته: أيها الناس، السكينة، السكينة، أي: لا تتضايقوا ولا تزدحموا، وكلما أتى حبلا من الحبال، أي: الكثب الرملية أرخى لها حتى تصعده وسار كذلك حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يصل بين شيئا، أي: لم يتطوع بينهما، والصحيح أنهما بإقامتين، ونام تلك الليلة حتى أصبح، وصلى الصبح ذلك اليوم صباح العيد مبكرا حين تبين له الصبح بأذان وإقامة.
قوله: (ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة... إلخ):
بعد ذلك ركب ناقته القصواء التي حج عليها حتى أتى المشعر الحرام و المشعر هو: الجبل الذي وسط مزدلفة واستقبل القبلة ووقف ودعا الله وكبر وهلل، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ودفع قبل أن تطلع الشمس مخالفة للمشركين، فكان المشركون لا يدفعون حتى تشرق الشمس على ثبير، فيقولون: أشرق ثبير كيما نغير .
قوله: (وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر إلخ):
ولما انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام من مزدلفة أردف الفضل بن العباس وسار حتى أتى بطن محسر وهو الوادي الذي بين منى و مزدلفة فأسرع قليلا، لأنه الوادي الذي تحسر فيه أصحاب الفيل.
ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى: وهو الطريق الأوسط الذي يسمى الآن طريق الجمرة، حتى أتى جصرة العقبة، وهي التي عند الشجرة، وكانت في أصل الجبل، فرماها بسبع حصيات.
وكان يكبر مع كل حصاة، فيقول: الله أكبر، الله كبر، وقد رمى من بطن الوادي، وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة.
قوله: (ثم انصرف إلى المنحر ... إلخ):
بعد ذلك انصرف إلى المنحر فنحر بيده ثلاثا وستين بدنة، وهذا دليل على استحباب أن يقول نحرها بيده.
بعد ذلك أعطى عليا فنحر ما غبر، أي: ما بقي وأشركه في هديه، وبعد ذلك أمر بأن يقطع من كل بدنة بضعة، أي: قطعة لحم، فجعلت في قدر وطبخت حتى نضجت، فأكلا هو وعلي من لحمها، وشربا من مرقها؛ حتى يتحقق قول الله تعالى. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا [الحج: 28] .
قوله: (ثم ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر):
بعد ذلك أفاض إلى البيت ليكمل حجه، فصلى بمكة الظهر، وطاف في البيت، إما قبل صلاته، وإما بعدها.

قوله: (فأتى بني عبد المطلب، يسقون على زمزم... إلخ):
كان بنو عبد المطلب هم الذين يسقون على زمزم، فقال لهم: انزعوا بني عبد المطلب- العباس وخدمه،- فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم ولو أنه نزع معهم، أي: اجتذب دلوا لنازعهم الناس كلهم، ويقول كل واحد منهم: سوف أقتدي بالرسول -صلى الله عليه وسلم- فناولوه دلوا فشرب منه.
وإلى هنا انتهى حديث جابر رضي الله عنه.
قوله: (وكان -صلى الله عليه وسلم- يفعل المناسك، ويقول للناس:.. إلخ):
والحاصل أنه يقتدى به -صلى الله عليه وسلم- في هذه الأفعال، حيث إنه كان يقول: خذوا عني مناسككم .
وكما قال المؤلف رحمه الله: فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء فيه بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه رضي الله عنهم.
وقفات مع حديث جابر رضي الله عنه:
حديث جابر هذا حديث جامع، لكنه لم يتعرض فيه لبعض المسائل، وقد نبهنا على ما يلحق به منها، ومن ذلك:
أولا: المواقيت:
فقد أحرم النبي -صلى الله عليه وسلم- من ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة وقد وقت لأهل كل قطر ميقاتا في جهتهم، فميقات أهل نجد قرن المنازل وميقات أهل اليمن يلملم وهو ما يسمى بالسعدية وميقات أهل الشام الجحفة وميقات أهل العراق ذات عرق و ذات عرق هذا حدث بعدما فتحت العراق في عهد عمر رضي الله عنه، أما أهل مكة فإن ميقاتهم من مكة للحج، وأما العمرة فعمرتهم من أدنى الحل، مع أن أهل مكة لا يطالبون بالعمرة؛ لأن العمرة هي ما يسافر لها، وهم في بلادهم، فلا يحتاجون إلى سفر، فعمرتهم الطواف.
ثانيا: الأنساك:
ومما يلحق بالحديث اختيار المناسك فقد اشتمل الحديث على قول جابر:
(لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة)، أي: إنهم محرمون كلهم أو جلهم بالحج، أي: مفردين لكن في حديث عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم خيرهم، وأن منهم من أهل بالجج، ومنهم من أهل بالعمرة، ومنهم من جمع فأهل بالحج والعمرة وهو القارن.
واختلف أي الأنساك الثلاثة أفضل؟
فذهب الشافعي و مالك إلى اختيار القرآن، وهو الذي أحرم به النبي -صلى الله عليه وسلم- وقالوا: إن الله لا يختار لنبيه إلا ما هو أفضل.
وذهب الشافعي في رواية وأحمد في رواية إلى تفضيل الإفراد، وقالوا: إنه أفضل حيث أن فيه الإتيان بحج كامل في سفرة واحدة، ثم إنشاء سفر آخر للعمرة، وكانوا يستحبون أن تكون العمرة في سفر مستقل، والحج في سفر مستقل، وهو الذي كان يأمر به عمر رضي الله عنه، فكان ينهاهم عن أن يعتمروا مع حجهم، حتى ينشئوا سفرا خاصا لأداء العمرة في أثناء السنة مخافة أن تقل العبادة بالبيت، فيريد أن يمنعهم من العمرة مع الحج؛ حتى يعتمر بعضهم في محرم، ويعتمر آخرون في صفر، ويعتمر آخرون في ربيع، وآخرون في جمادى، وآخرون في رجب وهكذا، هذا الذي قصده عمر من منعهم أن يحرموا بالحج والعمرة، أو يتمتعوا بالحج إلى العمرة.
ولكل اختياره، فأما الإمام أحمد رحمه الله في الرواية الأخرى يفضل التمتع، ويفضل لمن أحرم مفردا أن يفسخ، وأن يكون إحرامه بعمرة ثم بحجة، أي: متمتعا، ويقول: إنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثالثا: الرمل في طواف القدوم:
ثم اشتمل حديث جابر على الرمل في طواف القدوم، وذكرنا أنه سنة، وليس بواجب، وسببه أنه لما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه في عمرة القضية، وأهل مكة لم يسلموا بعد، قالوا لسفهائهم: يقدم عليكم قوم قد أوهنتهم حمى يثرب، يريدون بذلك أن يحقروا شأنهم عند عوامهم؛ حتى تقل هيبتهم فلما علم النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك أمر أصحابه أن يظهروا القوة والجلد، فأمرهم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعة، ولم يمنعه أن يرملوا السبعة كلها إلا الإبقاء عليهم أي: الشفقة، حتى لا يتضرروا ولا يتعبوا.
ولما أمرهم بالرمل في تلك العمرة أثبت ذلك فأصبح سنة؛ لأفه كان إذا عمل عملا أثبته، فرمل في قدومه ثلاثة أشواط، ومشى أربعة.
رابعا: الاضطباع:
ولم يذكر جابر الاضطباع، وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بالاضطباع وهو أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وذلك ليكون أنشط لهم في الرمل وفي الطواف، والاضطباع خاص بطواف القدوم، ويكون في الأشواط السبعة كلها، وإذا انتهى من الأشواط فإنه يعيد الرداء إلى ما كان عليه، فيستر منكبيه.
خامسا: بقية المناسك.
كذلك لم يذكر جابر بقية الحج، أي: رجوع النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر من مكة إلى منى فلا شك أنه رجع بعدما طاف وسعى يوم النحر. كذلك لم يذكر مبيته بمنى ثلاث ليال، أي: ثلاثة أيام التشريق بعد يوم النحر.
كذلك رميه للجمرات في أيام التشريق الثلاثة.
كذلك ترك ذكر طواف الوداع، ولعله تركه لكونه أصبح مشهورا أو معروفا.

line-bottom